الشيخ الصدوق
248
من لا يحضره الفقيه
750 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال : كانتا من جلد حمار ميت " . 751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما : " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " ( 1 ) . 752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه " . ( 2 ) 753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه " . 754 - وفي خبر آخر قال : " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة " . 755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن
--> ( 1 ) الودك - محركة - : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة . وقوله " تصيبها الخمر " أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها لا يجتنب عنهما - والضمير في " أكله " راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحوه وفى " لبسه " وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ وعلى التأويل المذكور لابد من حمل " لبسه " على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر والودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة . ( مراد ) ( 2 ) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب . وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية . ( سلطان ) ( 3 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة .